فصل: الذي يشرب الخمر هل هو كافر؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الذي يشرب الخمر هل هو كافر؟

الفتوى رقم (516)
س 1: زوج ابنته برجل كان يجهل حاله، ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، ويسأل: هل له أن يستعيد ابنته منه؟
س 2: إذا كان إنسان يشرب الخمر وهو محافظ على الصلوات فهل هو كافر أو مسلم؟
ج 1: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه زوج بنته برجل كان يجهل حاله ثم تبين له أنه يشرب الخمر ولا يبالي بالأحكام الشرعية، فلا يخلو حال هذا الرجل من أمرين: إما أن يكون تهاون بالأحكام الشرعية على سبيل الاستخفاف بها وعدم الإيمان بمشروعيتها، فهذا والعياذ بالله كافر، ويفسخ عقد زوجته منه بكفره وارتداده، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي، وأما إن كان شربه الخمر وتهاونه بالأحكام الشرعية على سبيل التساهل مع إيمانه بمشروعيتها فهذا فاسق لا يخرج به فسقه عن ملة الإسلام، والفسق يعتبر عيبا شرعيا يعطي المرأة حق المطالبة بفسخ الزوجية ممن ثبت اتصافه به وأصر عليه، ويكون ذلك عن طريق الحاكم الشرعي.
ج 2: نهى الله تعالى عن شرب الخمر وحرمها في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله، قال تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة المائدة الآية 90] ونفى صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان الواجب ممن شربها فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (*) فشارب الخمر مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [سورة النساء الآية 48]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.الذي لا يقبل النصح في ترك شرب المسكر:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (1542)
س 4: ما حكم الإسلام في المسلم الذي يشرب الخمر ولا يقبل النصح ويعلل ذلك بقوله: إنه هو الوحيد الذي سيحاسبه الله ولا يسمح لأحد أن يتدخل في شئونه، فهل يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معه أو لا؟
ج 4: يجب على من عرف الحق من المسلمين أن يبلغه قدر طاقته، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب استطاعته، فإن قبلت نصيحته فالحمد لله، وإلا رفع أمر من ارتكب المنكر أو فرط في الواجبات إلى ولي الأمر العام أو الخاص، ليأخذ على يد المسيء حتى يرتدع ولا ينتشر الشر، ودعوى من يشرب الخمر ويصر على ذلك أنه لا يحاسبه على شربها غير الله، ليست بصحيحة إذا كان يشربها علنا، فإن من يراه يشربها مكلف بالإنكار عليه حسب استطاعته، فإن لم يقم بالواجب عليه نحو من يرتكب المنكر عوقب على تفريطه في واجب البلاغ والإنكار، فليس شرب إنسان الخمر علنا مما يختص جرمه بالشارب، بل يعود ضرره على المجتمع في الدنيا وخطره يوم القيامة على الشارب والمفرط في الإنكار عليه، وفي الأخذ على يده، وعلى من عرف من المسلمين حال المجرم أن يهجره في المعاملات، ولا يخالطه إلا بقدر ما ينصح له وما يضطر إليه فيه وليجتهد ما استطاع في إبلاغ ذلك إلى ولاة الأمور ليقيموا عليه الحد ردعا له ولغيره وقطعا لدابر الشر والفساد وتطهيرا للمجتمع من ذلك الوباء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.متى يباح شرب الخمر وهل يعاقب المكره على شربه؟

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17627)
س 4: متى يباح شرب الخمر، وهل يعاقب المكره على شربه؟
ج 4: شرب الخمر حرام، وهو من كبائر الذنوب، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. [سورة المائدة الآية 90-91]
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». (*) وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها، وساقيها (*) رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لابن ماجه.
ولا يباح شرب الخمر بحال، أما من اضطر إلى شربها بأن كان مثلا في مهلكة من الأرض أو غص بطعام وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد في كل إلا الخمر فإنه يضرب منها بقدر سد ضرورته ولا يزيد.
أما استخدامها للدواء فلا يجوز، وليس من الضرورة المذكورة، فإن التداوي ليس بواجب كإنقاذ النفس، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأيضا فإن تحريم الخمر مجزوم به وكونها دواء مشكوك فيه، بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث.
أما المكره على شربها فلا إثم عليه إذا كان صادقا في أنه مكره؛ لقول الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [سورة النحل الآية 106] الآية.
فإذا كان المسلم يعذر في كلمة الكفر إذا كان مكرها عليها فشارب الخمر المكره من باب أولى، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (*) رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.يصلون ثم يشربون الخمر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5612)
س 2: أرى كثيرا من المسلمين في بلدي يصلون معنا دائما في المساجد، ولا تفوتهم صلاة الجماعة، ومنهم من يذهب إلى بائع الخمر بمجرد خروجه من المسجد ويشرب، ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد ينتظر الصلاة الآتية، وفي أثناء الصلاة يشم الناس الذين يقفون جوانبهم رائحة الخمر، وكلمناهم مرارا على أن شرب الخمر حرام في الملة الإسلامية، ولم يمتنعوا من ذلك الأمر.
هل لنا أن نطردهم عن المسجد أم ماذا نعمل، وهل عبادتهم مقبولة أم ليست مقبولة؟ وبينوا لنا حكم من يصوم ويفطر بالخمر.
ج 2: أولا: شربهم الخمر محرم كما علمتم، بل من كبائر الذنوب، ولكنهم لا تبطل صلاتهم بشربها، ويجب عليكم متابعة نصحهم عسى الله أن يتوب عليهم، ولا تمنعوهم من غشيان المساجد.
ثانيا: شرب الخمر من كبائر الذنوب كما تقدم، ويشتد فحشه في الأماكن المقدسة والأزمنة المكرمة كرمضان، ولكنه لا يبطل الصوم إلا إذا شرب نهارا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وعليكم بنصح هؤلاء بالتي هي أحسن عسى أن يقبلوا نصحكم ويتوب الله عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود